السيد أحمد الموسوي الروضاتي
494
إجماعات فقهاء الإمامية
الأمر محتمل ، والأصل براءة ذمته . ويقبل ههنا من البينة ما يقبل على الولادة شاهدان أو شاهد وامرأتان أو أربع نسوة ، وقال بعضهم لا يقبل إلا قول الرجلين والأول أصح عندنا . * إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حرا مسلما فاستهل أو كان فيه حياة ثم مات واعترف الجاني بذلك وجبت الدية في ماله - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 200 ، 201 : فصل في دية الجنين : هذا إذا خرج وفيه حياة فأما إن خرج يختلج ولم يسمع له نفس ، فهذا ميت ، لأنه قد يختلج الشيء من غيره ألا ترى أن من أخذ قطعة من لحم فعصرها في يده ثم أرسلها اختلجت فكذلك هذا المولود قد خرج من مكان ضيق في مسلك حرج ضيق فاحتمل أن يكون اختلاجه لذلك لا لأنه حي ، فلا توجب فيه الدية بالشك . فإذا ثبت أن فيه الدية الكاملة إذا استهل ، والغرة إذا لم تعلم حياته ، فقد فرع على هذين الموضعين ، فقيل إذا ألقت جنينا ومات ، واختلف وارثه والجاني ، فقال الوارث استهل ثم مات ففيه كمال الدية ، وقال الجاني ما استهل وليس فيه غير الغرة ، فالقول قول الجاني ، لأن الأصل أنه ما استهل والأصل براءة ذمته ، فإن اعترف الجاني بذلك وجبت الدية كاملة تكون في ماله عندنا وعندهم يكون على عاقلته منها بقدر الغرة خمسون دينارا ، والباقي عليه لأن العاقلة لا تعقل اعترافا . * إذا ضرب بطنها فألقت جنينين ميتين ذكرا وأنثى يلزمه في ماله مائة وخمسون دينارا * إذا ضرب بطنها فألقت فالضمان في مال الضارب - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 201 ، 202 : فصل في دية الجنين : فإن ضرب بطنها فألقت جنينين نظرت فإن ألقتهما ميتين كان على عاقلة الضارب غرتان ، وكفارتان في ماله ، سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو أحدهما ذكرا والآخر أنثى ، وعلى ما بيناه من مذهبنا يلزمه في ماله دية جنينين ، إن كانا ذكرين فمائتا دينار ، وإن كانا أنثيين فمائة دينار ، وإن كان ذكرا وأنثى فمائة وخمسون دينارا لأن المراعى عندنا عشر ديته في نفسه دون غيره ، ويلزمه الكفارتان في ماله أيضا . وإن خرجا حيين ثم ماتا في الحال فإن كانا ذكرين فعليه ديتان كاملتان ، وكفارتان في ماله ، وعندهم ديتان على العاقلة ، وإن كانا أنثيين كان عليه عندنا وعندهم على عاقلته ديتا امرأتين ، وفي ماله كفارتان ، وإن كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى كان على عاقلته أو في ماله عندنا دية الذكر كاملة ، ودية الأنثى والكفارتان في ماله . وإن خرج أحدهما حيا والآخر ميتا فإن كانا ذكرين ففي الذي خرج ثم مات دية كاملة ، وفي الذي خرج ميتا دية الجين عشر ديته ، لو كان حيا ، والغرة عندهم ، والجميع عندنا في ماله وعندهم على العاقلة ، وفي مال